Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85534 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب نظر محكمة الموضوع في دفع استثناء الضمان وعدم الخلط بينه وبين المسؤولية

J P 85534/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب نظر محكمة الموضوع في دفع استثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 118 من مجلة التأمين، وعدم الخلط بين مفهوم الاستثناء من الضمان وأحكام المسؤولية، متى تمسكت شركة التأمين بهذا الدفع الجوهري وأتمت موجبات الفصل 120 من المجلة.
  2. - عدم سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لمجرد بطلان محضر الإدخال أو عدم إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في الأجل القانوني، إذ أن السقوط لا ينجم إلا عن الإخلال بواجب الإعلام في أجل 21 يوما المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.