Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم
Principe juridique
- حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
- حيث أن الفصل 398 من المجلة التجارية قد استوعب بصورة كلية جميع أحكام الفصل 411 من مجلة الالتزامات والعقود بما يتعين معه اعتبار أجل القيام بالدعوى الصرفية من مشمولات المجلة التجارية.
- حيث أن الشيك يفقد التكييف المسند له قانونا كورقة تجارية ويتحول عند انقضاء آجال الدعوى الصرفية إلى مجرد محرر خطي متضمن اعتراف بدين.
- حيث أن الأصل العام لتقادم الدعوى بمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود وقدره خمسة عشر عاما لا يتحول عنه إلى مدة مغايرة إلا بنص خاص من القانون.
Textes appliqués
- الفصل 411 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 398 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 346 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصول 1 و2 و22 و452 و453 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.