Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85281 بتاريخ 05/08/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
- - لقاضي الشغل سلطة البحث والتقصي في مدى وجود الخطأ في جانب الأجير وتقدير مدى فداحته على ضوء وسائل الإثبات المقدمة من طرفي الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 429 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 من م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.