Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85246 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل جراية التقاعد بناء على ترفيع منحة قارة
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
- - الإعفاء الضريبي بموجب أحكام الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا يشكل مخالفة للمبادئ الدستورية المتعلقة بأداء الضرائب.
- - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.