الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 84693 تاريخ القرار: 03/10/2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 56498والمقدمبتاريخ 18 افريل 2025 من طرف ***** في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني ضد:***** القاطن ب***** *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 84693 بتاريخ 03/10/2025 : تقدير وجود الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة بصورة تحتم الطرد لحماية مصلحتها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.