Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 84693 بتاريخ 03/10/2025 : تقدير وجود الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 84693/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
  2. الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة بصورة تحتم الطرد لحماية مصلحتها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.