Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84683 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز تبتيت العقار لفائدة الدائن بعد تأجيل البتة والحط من الثمن الافتتاحي
Principe juridique
- - دعوى إبطال حكم التبتيت تختلف عن دعوى إبطال العقلة، وتختص بها المحاكم المدنية للنظر في الإخلالات الإجرائية التي تمس النظام العام ولو بعد صدور الحكم.
- - لا يملك المبتت ضده، ولو كان له مصلحة، القيام بدعوى إبطال حكم التبتيت استنادا إلى استحقاق الغير للعقار، إذ أن هذه الدعوى شرعت لمن يدعي الاستحقاق أو الملكية وفق أحكام الفصل 439 م م م ت.
- - لا تبرأ ذمة المدين المعقول عنه ولا تزول موجب العقلة العقارية بمجرد الوفاء بأصل الدين، بل يجب خلاص كامل الدين المحكوم به أصلا وفائضا ومصروفا، إذ أن الفوائض والمصاريف تعد جزءا لا يتجزأ من الدين وتشملها أعمال التنفيذ.
- - لا يجوز للدائن القائم بالتتبع طلب تبتيت العقار لفائدته بعد تأجيل موعد البتة والحط من الثمن الافتتاحي بنسبة 40 بالمائة، إذ أن قبوله الشراء مقصور على الثمن الافتتاحي في الجلسة الأولى فقط، لما في ذلك من مساس بمبدأ النزاهة واختلال التوازن بين حقوق الدائن ومدينه.
Textes appliqués
- الفصل 425 م م م ت autres décisions
- الفصل 433 م م م ت autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م م م ت autres décisions
- الفصل 439 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.