Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84300 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب اعتماد الأجر الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع الضرر في غياب الإدلاء بالدخل
Principe juridique
- - تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يمثل جوهر عمل قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك إذا كان حكمه معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وتطبيقاً صحيحاً للقانون.
- - في صورة عدم الإدلاء بما يفيد الدخل، فإن الأجر الواجب اعتماده لتقدير التعويض هو الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المعمول به وقت وقوع الضرر، وليس الأجر المتعلق بالسنة السابقة للحادث.
- - استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية وقت الحادث، وإنما يعتمد على عنصر تأثير الضرر على النشاط المهني قياساً مع ما كانت عليه حالة المتضرر قبل تعرضه للحادث.
Textes appliqués
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 129 م ت autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.