Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84200 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم في الاستئناف دون احتساب يومي التبليغ والجلسة
Principe juridique
- يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا سقط الاستئناف.
- المبادئ العامة في الإجراءات تقتضي التقيد بما جاء في أحكام نصوصها دون تأويل أو قياس، ولا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو وقع بموجبه مساس بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.