Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84197 بتاريخ 06/05/2026 : عدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم للجلسة الاستئنافية يسقط الاستئناف

J P 84197/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 134 م م م ت أن على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، وأن يوم الجلسة لا يدخل في احتساب هذا الأجل.
  2. - عملا بأحكام الفصل 140 م ا ع، فإن يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه، وبالتالي فإن يوم تبليغ الاستدعاء لا يدخل في احتساب أجل العشرين يوما.
  3. - عدم احترام الأجل القانوني لاستدعاء الخصوم للجلسة الاستئنافية المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت يترتب عليه سقوط الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.