Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84098 بتاريخ 15/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة العقار المنتزع وعدم رقابة محكمة التعقيب على أعمال الخبراء

J P 84098/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت هو إجراء لا يمس النظام العام ولا يترتب عليه بطلان ما لم يثبت إخلاله بحقوق الطاعن.
  2. - تقرير الاختبار المحرر بصفة جماعية من قبل الخبراء المعينين والمتفق عليه بينهم يكون صحيحاً ومتماشياً مع أحكام الفصل 110 م م م ت دون موجب لإبداء آراء مستقلة في حالة عدم وجود خلاف.
  3. - سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة العقار المنتزع تستعيد كامل نطاقها ولا تقيد بعناصر التقدير المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون الانتزاع عند اعتمادها لتقرير الخبراء الماذون به من قبلها.
  4. - أعمال الخبراء وتقدير قيمة العقار المنتزع هي من مسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللاً ومبنياً على أسس فنية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.