Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84083 بتاريخ 23/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون تقدير الوقائع

J P 84083/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون الخوض في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات ما دامت قد استمدت ذلك مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية الواقعية والقانونية وأن تتناول المحكمة مقالات الخصوم بالبحث والتمحيص والرد القانوني مما له أصل ثابت بالملف.
  3. وحيث أن الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائق واستخلاص النتائج منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.