Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83998 بتاريخ 14/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج

J P 83998/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - سهو المحكمة عن تدوين بعض عناصر الدفاع لا يؤثر على صحة الحكم طالما تحرت المحكمة توفر أركان الجريمة وثبوتها واستندت في ذلك على ما له أصل ثابت بالملف وما اطمأن له وجدانها الخالص.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.