Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83207 بتاريخ 18/02/2026 : انتفاء صفة القيام بدعوى الإبطال لعدم طرفية المدعي في العقود المطعون فيها
Principe juridique
- - انتفاء صفة القيام بدعوى إبطال العقود إذا لم يكن المدعي طرفاً في تلك العقود، إذ لا تكون له صفة المطالبة بإبطالها.
- - عدم توفر صفة الدائن العادي في القائم بالدعوى يحول دون تطبيق أحكام الدعوى البليانية المنصوص عليها في الفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.