Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 07/07/2025 : عدم جواز معارضة الدائن العاقل بإذعان المعقول تحت يده لحكم بات

J P 83231/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تعدد الدائنين العاقلين أو المعترضين مع عدم كفاية المبلغ المعقول لسداد ديونهم يوجب على المعقول تحت يده تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 464 وما بعده من م م م ت لتأمين المبلغ بصندوق الودائع والأمانات.
  2. وحيث يستفاد من أحكام الفصل 347 من م م م ت أن إذعان المعقول تحت يده لحكم بات ودفعه للمال المعقول لفائدة دائن آخر لا يعتبر تعديلاً مسموحاً به بمقتضى الفصل 339 من م م م ت بل خطأ فادحاً ومخالفة صريحة لأحكام الفصول 347 و464 و465 من م م م ت.
  3. وحيث أن تغيير المعقول تحت يده لما جاء بتصريحه الإيجابي على أساس إذعانه لحكم بات لا يعتبر تعديلاً مسموحاً به بمقتضى الفصل 339 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.