Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83227 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تحديد مسؤولية الحادث المروري على استقراء سليم للوقائع وتطبيق صحيح للجدول الملحق بمجلة التأمين
Principe juridique
- - إن محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والإجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث المروري، غير أن إستخلاصاتها يجب أن تكون قائمة على استقراء سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض.
- - إن تطبيق الحالة الرابعة من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي أن تكون العربتان المشاركتان في الحادث تسيران في نفس الاتجاه بصفين مختلفين، ولا تنطبق على حالة سير العربتين في اتجاه معاكس.
- - إن إغفال المحكمة للآثار المادية للإصطدام المتمثلة في موقع نقطة الإصطدام كما عاينها باحث البداية، وإسنادها إلى بنية متلقاة مناهضة للتجسيد المادي للحادث، يشكل قصوراً في التعليل وتحريفاً للوقائع يؤدي إلى سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.