Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82530 بتاريخ 02/03/2026 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي حصراً بالنظر في النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالمنافع الاجتماعية وطلب تعديلها، بما في ذلك طلبات تعديل جرايات التقاعد استناداً إلى قاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها قانوناً.
- - يترتب على تحمل صناديق الضمان الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، ودمج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، وجوب تعديل الجراية تلقائياً وفقاً لأحكام الفصل 37 من القانون المنظم لنظام الجرايات.
- - لا يشكل انتهاء العمل بالفصل 13 من القانون المنظم للضريبة على الدخل مانعاً من الانتفاع بالحق في الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون السابق، خاصة إذا لم يصدر نص قانوني صريح بإلغائه أو تعديله بالنسبة لفئة معينة.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.