Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82530 بتاريخ 02/03/2026 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي

J P 82530/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي حصراً بالنظر في النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالمنافع الاجتماعية وطلب تعديلها، بما في ذلك طلبات تعديل جرايات التقاعد استناداً إلى قاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها قانوناً.
  2. - يترتب على تحمل صناديق الضمان الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، ودمج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، وجوب تعديل الجراية تلقائياً وفقاً لأحكام الفصل 37 من القانون المنظم لنظام الجرايات.
  3. - لا يشكل انتهاء العمل بالفصل 13 من القانون المنظم للضريبة على الدخل مانعاً من الانتفاع بالحق في الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون السابق، خاصة إذا لم يصدر نص قانوني صريح بإلغائه أو تعديله بالنسبة لفئة معينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.