Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82213 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع مؤيدات الملف لتحديد صفة الشريك في دعوى الشفعة
Principe juridique
- - صحة إجراءات الشفعة تتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتفاء هذه الصفة في المشفوع ضده، ولا يجوز ممارسة حق الشفعة من الشريك على شريكه.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث في مدى توفر صفة الشريك من خلال جميع المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع، وعدم الاقتصار على قراءة جزئية للوثائق.
- - قصور محكمة الموضوع في تقدير الدفوعات المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من عناصر يورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 107 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.