Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82213 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع مؤيدات الملف لتحديد صفة الشريك في دعوى الشفعة

J P 82213/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - صحة إجراءات الشفعة تتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتفاء هذه الصفة في المشفوع ضده، ولا يجوز ممارسة حق الشفعة من الشريك على شريكه.
  2. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث في مدى توفر صفة الشريك من خلال جميع المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع، وعدم الاقتصار على قراءة جزئية للوثائق.
  3. - قصور محكمة الموضوع في تقدير الدفوعات المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من عناصر يورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.