Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81298 بتاريخ 07/01/2026 : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص الترابي ووضعف التعليل

J P 81298/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. تندرج دعوى فسخ عقد وعد البيع ضمن الدعاوى الشخصية التي مصدرها العقد، فتخضع لقواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصلين 20 و30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا تدخل في نطاق الفصل 38 المتعلق بالدعاوى الشخصية التي تقام بمناسبة الأضرار التي تلحق العين.
  2. مخالفة القواعد التي تهم مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك به، وبشرط إثارته قبل الخوض في أصل النزاع، وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. يعد المقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، وقد يكون اختياره ضمنياً عند إنابة محام دون ذكر المقر الشخصي بعريضة الدعوى، وفق ما استقر عليه الفقه القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.