Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80687 بتاريخ 14/01/2026 : عدم سقوط شرط الاختصاص الترابي بفسخ عقد الإيجار المالي

J P 80687/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - عدم سقوط شرط الاختصاص الترابي المتفق عليه في عقد الإيجار المالي بفسخ العقد، إذ تبقى المحكمة المتفق عليها مختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد حتى بعد فسخه.
  2. - فسخ عقد الإيجار المالي لا يحول دون المطالبة ببقية الأقساط المستحقة عملاً بالشروط العامة للعقد.
  3. - المنازعة في الدين المستند إلى عقد الإيجار وسند القرض تكون غير جدية إذا بقيت مجردة من الدليل المؤيد لها ولم تكن مؤيدة بحكم قضائي ذي حجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.