Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80698 بتاريخ 05/05/2025 : وجوب إثبات انتفاء تمتع الورثة بجراية الباقين على قيد الحياة لاستحقاق التعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- - عبء إثبات استحقاق الورثة القصر للتعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي يقع على عاتق المدعي، وعليه أن يثبت انتفاء تمتعهم بأي جراية من صناديق الضمان الاجتماعي تطبيقاً لقاعدة البينة على من ادعى.
- - لا يعد حكم محكمة الموضوع معيباً بضعف التعليل إذا استند في قضائه لصالح الورقة القصر إلى وثيقة قانونية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت اقتصار تمتع الأرملة بالجراية دون الأبناء، وعدم إثبات الطرف الآخر عكس ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 420 و 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.