Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80610 بتاريخ 07/01/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد ميت لانعدام الأهلية والصفة

J P 80610/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - انعدام أهلية الخصم وصفته بسبب الوفاة قبل صدور الحكم يوجب بطلان الحكم الصادر ضده بطلانا مطلقا، لكونه تسلط على ذات معدومة الوجود والأهلية، مما يمس النظام العام وحق الدفاع.
  2. - اشتراط تكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة طرفا في القضية بمقتضى الفصل 102 من م م م ت هو إجراء عام لا يخص الدولة وحدها، بل يهدف إلى تحقيق التوازن وتوفير الضمانات لكلا طرفي الخصومة على قدم المساواة، ولا يجوز تفسيره على نحو حصري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.