Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80608 بتاريخ 07/01/2026 : نقض الحكم لخلوه من التسبيب الصحيح وعدم الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تخضع استيفاء شروط التعليل السليم وحسن تطبيق القانون وترتيب النتائج الصحيحة لرقابة محكمة التعقيب.
- يكون الحكم مستهدفا للنقض لخلوه من التسبيب الصحيح وعدم الرد على ما أثير من دفوع جوهرية.
- يشكل مخالفة أحكام الفصل 123 م م م ت المتعلق بالتعليل مخالفة صريحة لمقتضيات النظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.