Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80633 بتاريخ 06/01/2026 : عدم جدية الإشكال التنفيذي المثار لتعذر تنفيذ الحكم دون استعمال مدخل عقار الطاعن

J P 80633/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، مؤسسة على ادعاءات لو صحت لأثرت في التنفيذ، وليس نعيا على الحكم أو منازعة في حجيته.
  2. - مهمة قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية توجب عليه الاقتصار على تقدير جدية الإشكال دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع، وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع.
  3. - إذا اقتضت طبيعة البناء وعدم وجود منفذ للعقار المحكوم بتسليمه استعمال مدخل عقار مجاور لتنفيذ الحكم، وكان ذلك الاستعمال ضرفيا ومنحصرا في ما يلزم لإتمام أعمال التنفيذ دون إلحاق ضرر بصاحب العقار، فإن ذلك لا يشكل مساسا بحقه في الملكية أو هتكا لحرمة مسكنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.