Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80599 بتاريخ 21/01/2026 : انتفاء المصلحة في الطعن بالتعقيب لعدم حضور الطاعن لدى الطور الاستئنافي
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على أجزاء الحكم المنتقد والمطاعن المثارة أمام محكمة الاستئناف دون سواها، والدفوعات الموجهة لأجزاء الحكم الابتدائي وحيثياته تعد لاغية أمامها.
- - المصلحة شرط من شروط قبول الدعوى أو صحة القيام، ويترتب عن الإخلال به عدم صحة القيام، ويجب أن تكون المصلحة موجودة وقائمة وقت رفع الطعن.
- - ينتفي شرط المصلحة في الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن لدى الطور الاستئنافي ولم يقدم جوابه على مستندات الاستئناف، مما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لصحة تطبيق القانون من قبل محكمة القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.