Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80496 بتاريخ 06/01/2026 : عدم انفساخ عقد الكراء لتعيب العين المأجورة إذا كان ظرفيا وقابلا للإصلاح
Principe juridique
- لا ينفسخ عقد الكراء بموجب الفصل 763 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا كان هلاك العين المأجورة أو تعيبها نهائيا وغير قابل للإصلاح، أما إذا كان التعيب ظرفيا ويمكن إرجاع حالة المكرى إلى حالته الأصلية فإن العقد لا يعتبر منفسخا.
- لا يشترط لإثبات علم المكتري بجاهزية المحل للاستغلال بعد الإصلاح عرض المفاتيح عليه بواسطة عدل تنفيذ، بل يمكن إثبات ذلك بشتى وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 763 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.