Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80216 بتاريخ 02/07/2025 : عدم اختصاص القضاء العدلي بالنظر في طلب رفع تجميد معرف جبائي مرتبط بقرار إداري
Principe juridique
- - تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وتكون لها ولاية عامة وشاملة في هذا المجال.
- - كلما انعقد الاختصاص للقضاء الإداري للنظر في أصل النزاعات الإدارية انعقد له النظر أيضا في المادة الاستعجالية بالتبعية، عملا بقاعدة الفرع يتبع الأصل.
- - تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة الرامية لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية، وفي جميع الدعاوى ذات الصبغة الإدارية.
- - قواعد الاختصاص تهم النظام العام، ويجوز إثارتها أمام محكمة التعقيب ولو لأول مرة، كما يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 81 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.