Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80228 بتاريخ 21/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الزور المدني على الشيك

J P 80228/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها وفقا للفصل 123 من م م م ت لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض.
  2. - وحيث أن استيفاء الصك لمقومات صحته الشكلية لا يحصنه من المنازعة فيه ودحض المديونية الناشئة عنه متى قامت أدلة جدية على ذلك، وأن معارضة المديون بإمضائه على الشيك وحمله لهويته يعد في غير موضعه طالما أن إثارته لدعوى الزور المدني كانت ترمي إلى إقامة الحجة على عدم صحة محتوى الصك.
  3. - وحيث أن الأمر بالدفع هو عمل قضائي ولائي بالنظر للصبغة الأحادية لإجراءات استصداره، ويتاح للمدين حق الدفاع بمناسبة الطعن بالاستئناف، ويتعين على محكمة الاستئناف إيلاء دفوعه ومنازعاته كل العناية تجنبا لأي هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.