Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80229 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لدفوع الزور المدني في إطار الطعن في الأمر بالدفع

J P 80229/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ في بيان أوجه الأخذ بها أو ردها.
  2. - وحيث أن الأمر بالدفع هو عمل قضائي ولائي بالنظر للصبغة الأحادية لإجراءات استصداره في مغيب المدين المأمور بالدفع، ويتعين على محكمة الاستئناف عند الطعن فيه إيلاء دفوع ومنازعات المدين كل العناية تجنبا لأي هضم لحقوق الدفاع وتوقيا من احتمال إهمال دفوع مؤثرة على وجه الفصل.
  3. - وحيث أن استيفاء الصك لمقومات صحته الشكلية لا يحصنه من المنازعة فيه ودحض المديونية الناشئة عنه متى قامت أدلة جدية على ذلك، وعليه فإنه كان حريا بمحكمة الاستئناف تناول منازعة الزور المدني المطروحة عليها بمزيد من الدرس والتمحيص وإجراء التحريات اللازمة لكشف الحقيقة والوقوف على مدى صدقية وجدية الإثارات المدفوع بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.