Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80127 بتاريخ 10/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعوى إبطال ترسيم إدارة الملكية العقارية
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي تعد من علائق النظام العام لاتصالها المباشر بتنظيم العمل بين المحاكم وسير مرفق العدالة بما يتعين على المحكمة إثارتها وبسط رقابتها على مدى مراعاتها من تلقاء نفسها إعمالا للفصل 14 فقرة 4 من م م م ت.
- تنظر المحكمة الابتدائية ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص طبقا للفصل 40 من م م م ت.
- الاختصاص الاستثنائي الذي أسنده المشرع للمحكمة العقارية بموجب الفصل 388 من م ح ع ينحصر في الطعن في قرار رفض إدارة الملكية العقارية إتمام عملية الترسيم أو التشطيب المطلوبة دون أن يتعداه إلى القيام الأصلي لطلب إبطال العملية في حد ذاتها المنعقد اختصاصه للمحكمة الابتدائية لعموم ولاية نظرها.
Textes appliqués
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة 4 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 34 المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
- الفصل 388 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.