Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55544 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب إثبات محكمة الاستئناف لاستنادها إلى أصول المؤيدات وعدم الاكتفاء بنسخها

J P 55544/202524 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات محكمة الاستئناف لاستنادها في قضائها إلى أصول المؤيدات المقدمة أمامها وعدم الاكتفاء بمجرد نسخ منها، وإلا كان حكمها معيبا بضعف التعليل.
  2. - ثبوت الدين واستقراره لدى المحكمة متى كان موثقا بإحدى الوسائل المنصوص عليها صراحة في القانون، وعدم إبداء المنازعة فيه من قبل المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.