Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55544 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب إثبات محكمة الاستئناف لاستنادها إلى أصول المؤيدات وعدم الاكتفاء بنسخها
Principe juridique
- - وجوب إثبات محكمة الاستئناف لاستنادها في قضائها إلى أصول المؤيدات المقدمة أمامها وعدم الاكتفاء بمجرد نسخ منها، وإلا كان حكمها معيبا بضعف التعليل.
- - ثبوت الدين واستقراره لدى المحكمة متى كان موثقا بإحدى الوسائل المنصوص عليها صراحة في القانون، وعدم إبداء المنازعة فيه من قبل المدين.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.