Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78499-80017 بتاريخ 12/01/2026 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وقصور التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، وإلا كان القضاء قاصراً في التعليل.
- - يعد إمساك محكمة الموضوع عن مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصم هضماً لحقوق الدفاع موجباً للنقض.
- - تحريف محكمة القرار للوقائع الثابتة في الملف من العيوب الموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.