Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80039 بتاريخ 09/12/2025 : عدم وجاهة دفع هضم حقوق الدفاع لانتفاء ارتباط النزاع
Principe juridique
- - حيث أن محكمة الموضوع ملزمة بترجيح المؤيدات المعروضة لديها والأجابة عن الدفوعات المثارة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - وحيث يستفاد أن ثبوت العلاقة الشغلية من خلال حكم بات في نزاع منفصل يلزم بتسليم قائمة الخدمات وشهادة العمل، وهو أمر منفصل عن طلبات مالية أخرى في نزاع ثان.
Textes appliqués
- فصول الاتفاقية الاطارية المشتركة المنظمة للقطاع autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.