Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79960 بتاريخ 23/12/2025 : عدم وجاهة الطعن بالنقض لاستناده إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائع
Principe juridique
- - الخطأ المادي في كتابة أسماء القضاة أو خلط مقالات الخصوم لا يشكل طعناً قابلاً للنقض إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للفصل 256 م.م.م.ت ولا يدخل في نطاق المطاعن الواردة بالفصل 175 م.م.م.ت.
- - مناقشة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائق وترجيحها لبعض الأدلة على البعض الآخر وتقديرها لشروط الدعوى الحوزية يعد مناقشة موضوعية لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.
- - تقييم محكمة الموضوع لشروط دعوى كف الشغب من حيث استمرارية الحوز وهدوئه وعدم السكوت عن الشغب مدة عام يخضع لسلطتها التقديرية في استخلاص الوقائع من الأدلة المعروضة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
- الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 53 و 54 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.