Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79533/79980 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب ردّ الطعن لانتفاء خرق الإجراءات وعدم جواز مناقشة سلطة محكمة الموضوع في التعقيب

J P 79533/79980/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن تبليغ الاستدعاء للطرف بمقرّه الأصلي المعوّل عليه ابتدائيا يعدّ تبليغا صحيحا ويلزم الطرف بالحضور، ولا يعدّ ذكر عنوان محاميه في حكم سابق مقرّا مختارا له إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
  2. - وحيث يستفاد أن نظر محكمة الاستئناف محدّد بما وقع الاستئناف في شأنه، ولا يسوغ للطرف الذي تخلف عن الحضور رغم استدعائه قانونا أن يثير منازعات موضوعية لم يسبق طرحها أمامها، ولا مجال للدفع بها لدى محكمة التعقيب لأن الطعن أمامها لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. - وحيث أن الدفوعات التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها في تقدير المضرة واجتهادها في سبل رفعها، حال أن تعليلها قائم على أسباب مستساغة ومدعومة بالرأي الفني لأهل الخبرة، تكون فاقدة للجدية ويتعين ردّها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.