Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79983 بتاريخ 29/04/2025 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وضعف التعليل في تحديد مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - إن اعتبار اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج محصناً عن رقابة محكمة التعقيب يشترط أن يكون متوجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - إن تغاضي محكمة الموضوع عن مناقشة دور أحد طرفي التداعي في حصول الحادث وترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه وفق النصوص القانونية يورث حكمها تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل ويجعله مستوجباً للنقض.
- - إن المنازعة في نتيجة الإختبار الطبي تظل مجردة وفاقدة للجدية إذا لم يقم الطاعن بتقديم ما يعارضها أو يوهنها من الناحية العلمية، مما ينتفي معه موجب إعادة الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.