Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80007 بتاريخ 22/12/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بالرضاء الضمني وانتقاء دعوى كف الشغب
Principe juridique
- عقد الكراء هو عقد رضائي يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين على المكرى وقيمة الكراء.
- قبول المالك لمبالغ الكراء دون اعتراض يعد تصديقاً ضمنياً ورضاءً منه على وجود علاقة كرائية.
- انتفاء الشغب يتحقق بعدم ثبوت صدور عمل مادي يمنع المالك من الانتفاع بعقاره أو صدور الشغب عمن تعوزه الصفة في التصرف في العقار.
Textes appliqués
- الفصل 728 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 32 و42 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.