Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79944 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم تقدم لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يمكن الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع لتتولى فحصها ومناقشتها.
- طلب توجيه اليمين الحاسمة يوجب إجراء تحريرات مكتبية قصد تلقي المصادقة الصريحة على قبول أداء اليمين للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 497 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.