Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79820 بتاريخ 28/05/2025 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في الصعوبات التنفيذية الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه

J P 79820/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الناحية استعجاليا وبصريح الفصلين 39 و210 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنظر في الصعوبات التنفيذية الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو قضي بنقضها استئنافيا.
  2. - يتعلق الاختصاص الحكمي بالنظام العام فتثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - خرْق قواعد الاختصاص الحكمي يوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة دون الخوض في سائر الدفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.