Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79838 بتاريخ 18/11/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع شروط الدعوى البليانية

J P 79838/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تقتضي أحكام الفصل 306 م اع توفر شروط متلازمة للدعوى البليانية، وهي سابقية الدين وثبوته واستحقاقه، وضرورة ثبوت سوء نية طرفي العقد، بالإضافة إلى شرط الإعسار الذي استقر عليه فقه القضاء كعجز المدين عن الوفاء بديونه، وهي مسألة واقعية تخضع لتقدير القاضي.
  2. - يقع القصور في التعليل وعدم استنفاذ ولاية القاضي عندما تكتفي محكمة الموضوع بالبحث في شرط واحد من شروط الدعوى البليانية وتهمل التحقق من توفر الشروط الأخرى رغم ورودها في أوراق الملف، مما يشكل هضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.