Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79831 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب قيام المسؤولية الشيئية الكاملة بمجرد التقصير الجزئي في حفظ الشيء
Principe juridique
- - تقوم المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء وثبوت الرابطة السببية بينهما، ويتحمل حافظ الشيء عبء إثبات شرطي الإعفاء المتلازمين الواردين بالقانون.
- - لا يمكن تجزئة المسؤولية الشيئية القائمة على الحفظ، لأن حافظ الشيء ملزم بالحفظ التام، ويكفي لقيام مسؤوليته الكاملة مجرد التقصير الجزئي في منع حصول الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي.
- - يعد الحارس القانوني للشيء هو الشخص المتصرف فيه والمهيمن عليه والمسير له، ويحمل هذا الوصف أصالة على مالك الشيء لكونه المتحكم في استعماله.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.