Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79868 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن لانتفاء شرط الصفة في تبليغ مستندات التعقيب

J P 79868/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 م م م ت تقديم وثائق محددة على سبيل الحصر عند الطعن بالتعقيب وإلا سقط الطعن.
  2. - تسري قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتنافى مع طبيعة نظرها ولا يتخالف مع إجراءات التعقيب، مما يستلزم احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بشروط رفع الدعوى وطرق الطعن باعتبارها تهم النظام العام.
  3. - من واجب المحكمة مراقبة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للقانون، ورفض الدعوى إذا تبين من الأوراق انتفاء أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام بها.
  4. - تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية للدعوى أو الطعن عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.