Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79874 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب تبليغ مستندات الاستئناف لجميع أطراف الحكم الابتدائي المشمولين به

J P 79874/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تبليغ مستندات الاستئناف لجميع الأطراف المشمولين بالحكم الابتدائي يعد إجراءً صحيحاً متى كان الطعن من أحدهم من شأنه، لو قبل، أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
  2. وحيث يستفاد أن تأمين معلوم الخطية في دعوى الإشكال التنفيذي، ولو حصل بصورة لاحقة لنشر القضية، لا يرقى إلى مرتبة الإخلال بالإجراء الأساسي المفضي إلى بطلان المطلب طالما أن استيفاءه يحقق الغاية منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.