Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79749 بتاريخ 01/12/2025 : عدم جدية المنازعة في الدين الثابت بكمبيالة حالة لإيقاف إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع لا تتوقف إلا بوجود منازعة جدية في الدين الثابت والمستحق والمحدد المبلغ.
- - الموافقة المبدئية على الصلح المقترنة بشروط محددة وآجال مضبوطة لا تعد صلحاً نهائياً ولا تنشئ منازعة جدية في الدين.
Textes appliqués
- الفصل 64 من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.