Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79749 بتاريخ 01/12/2025 : عدم جدية المنازعة في الدين الثابت بكمبيالة حالة لإيقاف إجراءات الأمر بالدفع

J P 79749/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. - إجراءات الأمر بالدفع لا تتوقف إلا بوجود منازعة جدية في الدين الثابت والمستحق والمحدد المبلغ.
  2. - الموافقة المبدئية على الصلح المقترنة بشروط محددة وآجال مضبوطة لا تعد صلحاً نهائياً ولا تنشئ منازعة جدية في الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.