Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79750 بتاريخ 01/12/2025 : وجوب ثبوت الدين واستحقاقه وكونه محدد المبلغ لصحة إجراء الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع تستلزم أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، طبقا للفصل 59 من م م م ت.
- - الموافقة المبدئية على الصلح المقترنة بشروط محددة وآجال مضبوطة لا تعد صلحا نهائيا ولا تنفي ثبوت الدين المستند إلى كمبيالة حالية ومقبولة.
- - تأخير المحكمة للقضية لعدة جلسات استجابة لطلب الطرف للإدلاء بما يفيد الصلح النهائي، دون أن يقدمه، لا يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 64 من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.