Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79753 بتاريخ 21/01/2026 : عدم جواز إبطال الحكم التحكيمي لصدوره خارج الأجل المتفق عليه إذا كان التمديد في حدود الأجل القانوني
Principe juridique
- - تحديد تاريخ معين لإصدار الحكم التحكيمي باتفاق الأطراف مع هيئة التحكيم لا يعد من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلاف أحكام الفصل 24 من مجلة التحكيم، ولا يمنع تمديد الأجل ضمن الحدود القانونية.
- - بحث هيئة التحكيم في مسؤولية الطرف الناجمة عن الإخلال بتنفيذ العقد، ولو استندت في ذلك إلى أعمال تسييره للشركة المستثمرة في العقد، لا يعتبر خروجا عن مناط الشرط التحكيمي إذا كان هناك ترابط وثيق ناتج عن ازدواجية صفة التعاقد.
- - رقابة محكمة الإبطال للحكم التحكيمي بموجب الفصل 42 سادسا من مجلة التحكيم تقتصر على عدم مراعاة القواعد الأساسية للإجراءات المتعلقة بسير الخصومة، ولا تمتد إلى تقييم تعليل الهيئة التحكيمية أو إغفالها لبعض الدفوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.