Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79652 بتاريخ 28/11/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة ونتائجها
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
- الخبرة وسيلة استقرائية موضوعية يلجأ إليها قاضي الموضوع للجوانب الفنية للنزاع، وهي خاضعة لتقدير المحكمة واجتهادها المطلق الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن بل يتعين عليه التقيد بالحالات التي عددها القانون على وجه الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.