Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79677 بتاريخ 19/01/2026 : سريان أجل سقوط الدعوى المعلقة على شرط من تاريخ تمامه
Principe juridique
- سريان أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط لا يبدأ إلا من تاريخ تمام ذلك الشرط وتحقيقه.
- لا يجوز للطرف الذي علق الالتزام على شرط أن يستفيد من عدم تحقق ذلك الشرط لمواجهة الطرف الآخر بسقوط حقه في المطالبة بانقضاء الأجل الاعتيادي لسقوط الالتزامات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.