Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79723 بتاريخ 15/12/2025 : دعوى إبطال البتة لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت

J P 79723/202515 décembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى إبطال البتة المنظمة بالفصل 427 م م م ت لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت والتي تندرج ضمن مناط الدعوى المعارضة المنظمة بالفصلين 437 و438 م م م ت.
  2. القيام على شخص ميت لا يعيب الإجراءات ما دام قد وقع على ضوء ما توفر في ملف القضية من معطيات أخذا بنظرية الظاهر، وعلم القائم بالدعوى بالوفاة ليس مفترضا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.