Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79723 بتاريخ 15/12/2025 : دعوى إبطال البتة لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت
Principe juridique
- دعوى إبطال البتة المنظمة بالفصل 427 م م م ت لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت والتي تندرج ضمن مناط الدعوى المعارضة المنظمة بالفصلين 437 و438 م م م ت.
- القيام على شخص ميت لا يعيب الإجراءات ما دام قد وقع على ضوء ما توفر في ملف القضية من معطيات أخذا بنظرية الظاهر، وعلم القائم بالدعوى بالوفاة ليس مفترضا.
Textes appliqués
- الفصل 427 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م م م ت autres décisions
- الفصل 437 م م م ت autres décisions
- الفصول من 433 إلى 436 م م م ت autres décisions
- الفصل 441 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.