Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79728 بتاريخ 02/07/2025 : عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في مسألة قطع الكهرباء عند وجود منازعة جديّة حول أسبابها

J P 79728/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا يتدخل قاضي الأمور المستعجلة إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق المهددة باتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحفظها ودرء الخطر عنها ووضع حد لتفاقم الضرر المحدق بها.
  2. يجب على قاضي الأمور المستعجلة التحري في مدى توفر شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وألا ينعقد له الاختصاص بالنظر إلا إذا سلمت المطالب من أيّة منازعة جديّة تحول دون نظره في النزاع سواء لاختلال شرط التأكد أو لما قد يترتب عن قضائه من مساس بأصل الحقوق.
  3. يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يحجم عن التصدي لأساس النزاع وعن المساس بأصل الحق للصبغة الوقتية لقراراته، وهو ما يحول دون تعرضه لأصل الحق أو الفصل فيه أو في بعض أوجهه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.