Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79576 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى مؤيدات الملف الثابتة في استخلاص النتائج القانونية
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة صحة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مراقبة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المعروضة عليها، ما دام تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الملف.
- يجب أن يستند تعليل محكمة الموضوع في حكمها إلى المؤيدات الثابتة في الملف، وأن يجيب على الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها، وأن يكون مستساغاً ومبرراً لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.